🖥 تعرفْ على هذا كلِّه ،، وأكثر ،، في هذه الحلقةِ الماتعةِ ،، الرائعةِ ،، الشيقةِ ،، السهلةِ ،، البسيطةِ ،، اليسيرةِ ،، مع فضيلةِ الشيخِ اد. محمود الحفناوي الأنصاري حفظَهُ الله تعالى .
💐 💐 جزى الله خيرًا من نَشَرَها ،، وسعى في نَشْرِها ،، فالدالُ على الخيرِ كفاعِله . 💐💐💐
03:44الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها وقال البعض هي سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قذر أهله عليها وذلك لقوله تعالى فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم
04:09من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه أي فليعد الذبح فضلها فضل الأضحية لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية سوحرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وإنما ورادت أحاديث لا تخلو من مقال ولكن بعضها يعذض بعضا ومنها قول الرسول قول الرسول صلى الله عليه وسلم
04:37ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض
04:57فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه وقوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنه الله أكبر
05:17قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنه رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه أحكام تتعلق بالأضحية
05:30شروط صحة الأضحية
05:34الشرط الأول امتلاك المضحي للأضحية
05:38يعد امتلاك صاحب الأضحية لها بطريقة شرعية
05:44أول شرط من شروط الأضحية
05:47حتى تصح التضحية بها
05:50فإن كانت مسروقة أو تم امتلاكها بعقد فاسد
05:55أو كانت مغصوبة أو تم شراؤها بمال حرام
06:01فإنها لا تصح
06:03قال النبي صلى الله عليه وسلم
06:05إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
06:10فلابد أن تكون الأضحية بمال حلال
06:14وعند شرائها تم شراؤها بعقد صحيح
06:20ليس بعقد محرم
06:22وعلى المضحي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيبة
06:27لأنها ستكون قرب لله تعالى
06:30فيقدم الأضحية ذات الصفات المستحبة
06:34ويترك ذات الصفات الفاسدة
06:38ومن شروط الأضحية
06:40النية عند الذبح
06:42تشترط النية قبل ذبح الأضحية
06:45لأن النية هي التي تميز كون الذبح
06:48للقربة أو لغيرها ولا تكون القربة إلا بنية
06:54قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري
06:58إنما الأعمال بالنياذ وإنما لكل امرئ ما نوى
07:02وقد اتفق جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة
07:08على أن الأضحية تتعين بالذبح وخالفهم في ذلك أبو حنيفة الذي ذهب إلى أنها تتعين بالشراء
07:17بنية الأضحية ويرى الشافعية والحنابلة أن على المضحي أن ينوي التضحية بقلبه
07:25أو بلسانه حين ذبحها والتلفظ بها باللسان ليس شرطا
07:31فالنية تنعقد بالقلب أي عند الذبح
07:34واللسان دليل عليها فقط ورأى المالكية في المعتمد من مذهبهم
07:42أن النية تتعين بالذبح فقط أي بذبحها يوم الذبح
07:49ما يجزئ من الأضحية تجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام
07:56ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم ومن الضأن تجزئ الجزعة
08:04أما من المعز والإبل والبقر فتجزئ الثنية
08:09لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال
08:14لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصاروا عليكم
08:19فتذبحوا جزعة من الضأن
08:22وإن أراد عدد من الناس أن يشتركوا في الأضحية
08:27فيجوز لهم ذلك في الإبل والبقر بنوعيه من الجموس وغيره
08:33لأنها تجزئ عن سبعة أشخاص
08:35سبعة عائلات سبعة أسر
08:37قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه
08:40خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج
08:45فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر
08:49كل سبعة منا في بدنا
08:53أما الشات فلا تجزئ إلا عن شخص واحد أهل بيته
08:59وله أن يشرك غيره في ثوابها
09:02كأن يشرك أهله أهل بيته
09:04ونحو ذلك وذلك ما فعله النبي
09:07صلى الله عليه وسلم حين ضحى بك بشين أملحين
09:12فقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد
09:18ثم ضحى به
09:21فاضل العلماء بين أنواع الأضحية
09:25فرأى الشافعية والحنفية والحنابيلة أن أفضل الأضحية
09:31البدنة ثم البقرة ثم الشاه
09:35ثم الاشتراك بجزء من بقرة
09:38وذهبوا إلى ذلك لأن نبي صلى الله عليه وسلم
09:41جعل البدنة أفضل ما يتقرب به من الذبح في الحديث
09:46عن فضل يوم الجمعة
09:48إذ قال من اغتسل يوم الجمعة
09:51فغسل الجنابة
09:53ثم راح فكأنما قرب بدنه
09:57فهي أكثر الأضاحي ثمنا
10:00وأنفعها لحما
10:02أما المالكية
10:04فرأوا فأن الأفضل عندهم ذكور الأنعام
10:09والغنم تشمل الضأن والمعز
10:12والضأن أفضل عندهم في الضضحية من المعز
10:16السن المجزئ في الأضحية
10:19أجمع العلماء على أن السن المجزئ في الأضحية
10:23من الإبل أن يكون قد دخل في السنة الخامسة
10:28عمره خمس سنوات من الإبل
10:30اللي هي النوق والجمال خمس سنوات
10:33ودخل في السادسة
10:34والمجزئ في البقر سنتين
10:36ودخل في الثانية
10:38والمجزئ في المعز سنة
10:43ودخل في الثالسة
10:44والمجزي في الضان ستة أشهر ودخل في الشهر السابع
10:49يعني ليس الأمر بالكيلو
10:51لا بد أن تكون من الإبل من الجمال
10:55خمس سنوات ودخلت في السادسة
10:57ومن البقر سنتين ودخلت في الثالثة
11:01ومن المعز سنة ودخلت في الثانية
11:05ومن الضان ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع
11:08هذا هو السن المجزئ في الأضاحي
11:13لقول النبي صلى الله عليه وسلم
11:15لا تذبح إلا مسنة
11:18والمسنة من البقر
11:20هي التي أتمت عامين ودخلت في الثالثة
11:23ولا يشرع للمسلمين أن يذبح أضحية
11:27إلا بالشروط التي وردت فيها النصوص
11:30السلامة من العيوب
11:32فقال النبي صلى الله عليه وسلم
11:34لا يجوز من الضحايا العوراء
11:37البين عوارها والعرجاء البين عرجها
11:43والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي
11:49وقد ذكر العلماء عددا من العيوب
11:52التي تنفي إجزاء الاضحية
11:54فالبهيمة التي لا تجزئ
11:57هي ما كان فيها الآت المريضة
12:00وهي المريضة مرضا يفسد لحمها
12:03أو ينقصه أو يجعلها هزيلة
12:08فهي بذلك لا تكون مجزئة
12:10أما إن كان المرض يسيرا غير مؤثر
12:13فإنها تجزئ
12:15الجرباء
12:16فالبهيمة الجرباء جربا قليلا أو كثيرا لا تجزئ
12:22لأن الجرباء يفسد اللحم
12:25والعيب الثاني العرجاء
12:27فلا تجزئ العرجاء التي يكون عرجها شديدا
12:33فتتخلف الشات عن القطيع حين تمشي معه
12:37ولا تجزئ أيضا إن كان طرف من أطرافها الأربعة
12:42مقصورا فتزحف على ثلاث
12:46أما إن كان العرج يسيرا فإنها تجزئ
12:50وإن كانت سليمة قبل الذبح
12:53وعند الذبح إن كصرت فإنها لا تجزئ
12:57العيب الثالث العمياء والعوراء
13:00فلا تجزئ العوراء التي ذهبت حدقة
13:04عينها أما العشواء التي ترى في النهار
13:08أو أي وقت الرعي ولا ترى في الليل
13:11فإنها تجزئ وهي التي عندها عشى ليلي أو العشى الليلي
13:18العيب الرابع العجفاء إن وجد فلا تجزئ البهيمة
13:24التي ذهب مخ عظمها من شدة ما بها من هزال
13:29أما إن كان بها بعض الهزال وبقي مخها فإنها تجزئ
13:33يعني هزيلة نحيفة جدا لا تجزئ هذه النحيفة
13:39ومن العيوب العيب الخامث الثولاء فلا تجزئ المجنونة التي تسبب
13:47جنونها في ها في في هزلها لأنها لا ترعى إلا يسيرا ولا خلاف في
13:54ذلك ومن العيوب أيضا العيب السادس المقطوعة الأذن وهي الشات التي
14:00قطعت أذنها فإن كان بعض الأذن مقطوعا والقطع ليس ظاهرا فإنها
14:07تجزئ أما إن كان كثيرا فلا تجزئ وهي تجزئ إن كان هناك كي في
14:14الأذن أو كانت أذنها صغيرة أما التي ولدت بلا أذن فإنها لا تجزئ
14:23التي ولدت بلا أذن فإنها لا تجزئ العيب السابع المأكول بعض منها
14:29وهي المقطوع بعض منها من حيوان ما كالذئب مثلا وبذلك تفصيل
14:37فإن كان القطع منها من إليتها أو ضرعها فهي لا تجزئ كما لا
14:44تجزئ إن كان جزء من اللسان مقطوعا أما إن ولدت بلا إليا أو
14:50ضرع فإنها تجزئ وتجزئ مكسورة القرن أو التي لا قرن لها لأن ذلك
14:57لا يؤثر في اللحم العيب الثامن المتولدة فلا تجزئ البهيمة
15:04التي تعصرت ولادتها إلا إذا أفاقت وزال الخضر عنها أي عند
15:10الولادة كما لا تجزئ المصابة بمرض قد يتسبب في موتها كأن تخنق أو
15:17تسقط من مرتفع فإن أفاقت وزال الخضر عنها فإنها تجزئ ولا
15:25بد أن نشير هنا إلى أن هناك عيوبا مكروهة الوجود في الأضحية ومن
15:31ذلك التضحية بالعصماء والشرقاء والعصماء هي مكسورة القرن أما
15:37الشرقاء هذه هذه عيوب يكره أن تكون في الأضحية وليس تحرم الأضحية بها
15:42مكروهة أن تكون فيها والشرقاء فهي من اخترق أذنها نتيجة الكي
15:48وتقرأ أيضا التضحية بالخرقاء وهي ذات الأذن المشقوقة بالطول
15:53بالإضافة إلى أن الأضحية بالعضباء مكروهة أيضا وهي التي انكسر قرنها
16:00بالكامل وكراهة ذلك كله جاءت من كون هذه الصفات تشينها وقت الذبح
16:09ذبحها في الوقت المخصوص يدخل وقت الاضحية عند الحنفية بطول
16:16فجر يوم العيد عيد الأضحى وإن لم تكن هناك صلاة صلاة عيد لأي سبب
16:23من الأسباب كهذا العام عشرين عشرين لا توجد صلاة عيد في بعض
16:30بلاد الإسلامية بسبب كورونا بسبب من أسبب أن المضحي يقدر وقت
16:37انتهاء الصلاة وذلك بزوال الشمس ثم يذبح ويدخل وقتها عند
16:43المالكية المصلي في يوم النحر بعد الانتهاء انتهاء الإمام من
16:48ذبح الأضحيته وذلك بعد انتهاء صلاة العيد والخطبتين وتكون في
16:55حق الإمام حين فراغه من صلاة العيد والخطبتين مباشرة وهو أحد
17:00أقوال الحنابلة ويدخل وقتها عند الشافعية بعد طلوع الشمس من يوم
17:05النحر ويقدر الوقت بما يتسع لآذاء ركعتين خفيفتين وخطبتين
17:12قصيرتين وهو أحد أقوال الحنابلة أما الحنابلة فيذهبون في القول
17:19المعتمد عندهم إلا أن وقت الأضحية يدخل فور انتهاء صلاة العيد حتى وإن
17:26لم ينتظر المصلي الخطبتين إلا أن انتظار انتهاء الخطبتين أفضل
17:34واختلف الفقهاء في تحديد انتهاء وقت الأضحية وبيان ذلك فيما يأتي
17:40الجمهور ذهب جمهور الفقهاء من الحنافية والمالكية والحنابلة إلى
17:46أن وقت الأضحية ينتهي مع غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة
17:51وبذلك تكون أيام الذبح هي اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
17:57وأفضل وقت للذبح عند الحنابلة والمالكية هو اليوم العاشر من ذي الحجة أي يوم النحر
18:04يرى الشافعية أن أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة
18:09أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة أربعة أيام
18:14ويكون انتهاء الذبح مع غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
18:19أما فيما يتعلق ببيان حكم الذبح ليلا
18:22فقد ذهب العلماء إلى قولين
18:24هما الجمهور
18:26ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلية
18:31إلى كراهية الذبح في الليل
18:33إلا أن المسلمين ذبح في الليل
18:35فإن أضحيته تجزئ
18:37وبيّنوا أن الكراهية لصعوبة تفريق الأضحية في الليل
18:41أو لجواز حصول خطأ في الذبح
18:44والأضواء والأنوار في هذا الزمان
18:46تزيل هذا الأمر
18:49انفرض المالكية بجعل وقت الذبح في النهار
18:52فمن ذبح ليلا لم تجزئ عندهم الأضحية
18:55وجعلوا النهار شرطا في صحة الذبح
18:57والمقصود بالليل عندهم
18:59الوقت الذي يمتد منذ غروب الشمس وحتى طلوع الفجر
19:03فالقصد من ذلك إظهار شعائر الله
19:06وهذا يلتزم وجود ضوء النهار
19:10أما شروط إباحة الأكل من الأضحية
19:14تعد التسمية عند الذبح
19:16واجب عند الحنافية والمالكية والحنابلة
19:19بقوله
19:20ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه
19:24وإنه لفسقا
19:25شروط المضحي
19:27وللمضحي عدة شروط
19:29الشرط الأول
19:30الإسلام
19:31فالأضحية عبادة ولا تقبل من كافر
19:34الشرط الثاني البلوغ
19:36يشترط أن يكون المضحي بالغا
19:39وذهب المالكية إلى كونها سنة
19:41في حق الصغير
19:42ورأى الحنفية أنها واجب في حق الصغير
19:46إن كان ذا مال ويضحي عنه أبوه
19:49أو وصيه ويسن له أن يأكل من أضحيته
19:52الأمر الثالث المقدرة المالية
19:56يرى الحنفية أن المقدرة المالية شرط من شروط المضحي
19:59وتسقط عن العبد
20:01دون الحر
20:02لأن العبد لا يملك شيئا
20:04والمقدرة المقصود هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحيتاء
20:08النصاب الزايد عن حاجته اليومية
20:11وعرف الشافعية المقدرة المالية
20:15بأن يملك المضحي في يوم وليلة النحر
20:18وأيام التشريق
20:19ما يزيد عن حاجته
20:21وتحصل به الأضحية
20:23ورأى المالكية أن القادرة
20:26هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية
20:31لأمر ضروري
20:32ورأى الحنابلة أن القادرة هو من يستطيع أن يحصل ثمن الأضحية
20:37حتى لو استدان ثمنها
20:39إن علم أنه قادر على سداد ذينه
20:42الشرط الرابع غير حاج
20:45يشترض المالكية أن لا يكون المضحي حاجا
20:48إذ إن السنة للحاج الهد وليس الأضحية
20:51وقد انفرد المالكية بذلك الشرط عن باقي الفقهاء
20:56الشرط الخامس والأخير
20:58في شروط المضحي الإقامة
21:00اشترض جمهور الفقهاء الأضحية على المسافر
21:04كالمقيم
21:06فحين انفرد الحنفية في سقوطها عن المسافر
21:10فلا تجب عليه أي أنه اشترض أن يكون الشخص مقيما