أباح جمهور العلماء خصي الحيوانات التي يؤكل لحمها كالماعز و الأغنام ، ما دام ذلك لمصلحة ، وروعي فيه عدم تعذيب الحيوان ؛ إستنادا علي أن النبي صلي الله عليه و سلم قد ضحى بالخصي من الغنم ، كما روى أحمد وابن ماجه (3122) أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوءين . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس . وعند المالكية : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم . والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ، ويحرم في غيره . وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك . أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل وغيرها" .